تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا [٣] وفي كيفية الصلاة [٤] وغيرها [٥] ولما يأتي [٦].
٢ ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك
في عدد الركعات
[ ١٠٣٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا شككت
________________
٢[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٣ | ١٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ | ١٤٢٧.
[١] راجع التهذيب ٢ : ١٧٨ | ذيل الحديث ٧١٣.
[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٣] لما مضى في الاحاديث[٤] ١٩ من هذا الباب.
[٤] مضى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السجود.
[٥] مضى في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
[٦] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ١٥ حديث
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ | ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ | ٧١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ | ١٣٩٠.