تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
[ ١٠٣٩٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو؟ فقال : إذا شككت في الاولتين فأعد.
[ ١٠٣٩٤ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل لايدري ، أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله [١].
[ ١٠٣٩٥ ] ٢١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : يتم على صلاته.
[ ١٠٣٩٦ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة.
[ ١٠٣٩٧ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : في الرجل لا يدري ، أركعة صلى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
________________
١٩ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ | ٧٠٣.
٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ | ٧١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ | ١٣٨٧.
[١] يأتي في الحديث ٢٤ من هذا الباب.
٢[١] التهذيب ٢ : ١٧٨ | ٧١٣.
٢٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٨ | ٧١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ | ١٣٨٩.
٢٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ | ٧١١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ | ١٣٨٨.
[١] المقنع : ٣٠.