البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٣ - الثاني ما يشمله الدليل بإطلاقه او عمومه
الفصل التاسع
لا بدعة في ما فيه الدليل نصاً أو إطلاقاً
قد تعرّفت على أنّ حقيقة البدعة هي الافتراء على اللّه والفرية عليه بإدخال شيء في دينه أو نقصه منه وتنسيبه إلى اللّه ورسوله، وإذا كان هذا هو الملاك فالمورد الذي يتمتع بالدليل يكون خارجاً عن البدعة موضوعاً.
والدليل على قسمين:
الاَوّل: أن يكون هناك نص في القرآن والسنّة بشخص المورد وحدوده وتفاصيله وجزئياته، كالاحتفال بعيدي الفطر والاَضحى والاجتماع في عرفة ومنى، فعندئد لا يكون هذا الاحتفال والاجتماع بدعة، بل سُنّة إذ قد أمر به الشارع بالخصوص فيكون امتثالاً، لا ابتداعاً.
الثاني: أن يكون هناك دليل عام في المصدرين الرئيسين يشمل بعمومه
المصداقَ الحادث وإن كان الحادث يتّحد مع الموجود في عهد الرسالة حقيقة
وماهية، ويختلف معه شكلاً، ولكن الدليل العام يعم المصداقين ويشمل
الموردين ويكون حجّة فيهما. وإليك بعض الاَمثلة: