البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٧ - المسألة السابعة النهي عن متعة الحج
إلى فراغ الحج ومنع التحلّل، والمتمتّع متحلّل ويستمتع بما كان محظوراً عليه [ ١ ].
يلاحظ عليه أوّلاً: لو صحّ ما ذكره من التفسير تلزم المعارضة بين صدر الآية، أعني قوله («وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه») وبين ذيلها الدالّة على جواز التمتّع بين الاِحرامين بقوله («فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ») وهو كما ترى.
وثانياً: أنّ الاِتمام يهدف إلى فعل كلّ من الحج والعمرة تماماً، بمعنى: إذا شرعتم في فعلِ كلٍّ فأتمّوه، مثل قوله: («وإذِ ابْتَلى إبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ») (البقرة ـ ١٢٤). وقوله سبحانه: («ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ») (البقرة ـ ١٨٧) لا إلى الاستمرار.
وثالثاً: إذ كان التفسير تبريراً لنهي الخليفة، فهو في الوقت نفسه تخطئة للنبيّ الاَكرم حيث أمر أصحابه وأهل بيته بالتحلّل وإنّما لم يتحلّل نفسه لاَجل سوق الهدي.
نعم أراد الخليفة من قوله: «فافصلوا حجكم من عمرتكم» وهو الاِتيان بالعمرة في غير أشهر الحجّ، روى الجصاص عن ابن عمر أنّ عمر قال: أن تفرّقوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتمّ لحجّ أحدكم [ ٢ ].
٦ـ روى الاِمام أحمد بن أبي نضرة عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبيِّ فنهانا عنهما عمر ـ رضي اللّه عنه ـ فانتهينا [ ٣ ].
٧ـ روى ابن حزم في المحلّـى بسنده قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان
كانتا على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأضرب
عليهما ـ ثم قـال:ـ هذا لفظ أيوب، وفي رواية خالد: أنا أنهى عنهما وأُعاقب
عليهما: متعة النساء ومتعة الحج [ ٤ ].
[١]تعليقة الزرقاني، المطبوعة على هامش صحيح مسلم: ٤|٣٨.
[٢]الجصاص: أحكام القرآن: ١|٢٨٥.
[٣]الاِمام أحمد: المسند: ١|٥٢، و ٣|٣٢٥.
[٤]ابن حزم: المحلى: ٧|١٠٧، الجامع للاَحكام للقرطبي: ٢|٣٩٢.