البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - المسألة الثالثة القبض بين البدعة والسنّة
المسألة الثالثة:
القبض بين البدعة والسنّة
إنّ قبض اليد اليسرى باليمنى ممّا اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنّة.
فقالت الحنفية: إنّ التكتّف مسنون وليس بواجب، والاَفضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سُرّته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.
وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة، والاَفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرّة ممّا يلي الجانب الاَيسر .
وقالت الحنابلة: إنّه سنّة، والاَفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرة.
وشذّت عنهم المالكية فقالوا: يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض، وقالت جماعة أيضاً قبلهم، منهم: عبد اللّه بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء.
والمنقول عن الاِمام الاَوزاعي التخيير بين القبض والسدل [ ١ ].
[١]محمّد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: ١١٠، ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : ٥.