البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٢ - الاستدلال على العزيمية بالسنّة
٧ ـ روى أيضاً بسنده عن عبيد بن زرارة قال: قلت لاَبي عبد اللّه (عليه السّلام) : «قوله عزّ وجلّ («فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ») قال: ما أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه». ورواه الصدوق أيضاً [ ١ ].
٨ ـ روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ قال:« ليس من البر الصوم في السفر» [ ٢ ].
٩ ـ روى الصدوق قال: قال الصادق ( عليه السلام ) «ليس من البر الصيام (الصوم) في السفر» [ ٣ ].
١٠ ـ وروى أيضاً بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال: «قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى أُمتي هدية لم يُهدِها إلى أحد من الاَُمم كرامة من اللّه لنا، قالوا: وما ذلك يارسول اللّه؟ قال: الاِفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ وجلّ هديته» [ ٤ ].
وقد مرّ أنّ هدية اللّه واجب القبول على المسلم، لاَنّ ردّها على خلاف مقتضى العبودية وهو من المحرّمات فيكون الصوم في السفر باعتباره به رداً عملياً لهدية اللّه من المحرمات.
ونقتصر من الكثير بالقليل ونأتي بما رواه أهل السنة.
[١]المصدر نفسه الحديث٧.
[٢]وسائل الشيعة، الباب١ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث٨.
[٣]المصدر نفسه: الحديث١٠.
[٤]المصدر نفسه: الحديث١١.