المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٣ - الأوّل شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة
الثانية: ما رواه الشيخ عن زرارة قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسّة : الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ـ ثم قال: ـ القراءة سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة ».[١]
وسند الشيخ إلى زرارة في التهذيبين غير صحيح لكن رواها الكليني بسند صحيح، ورواها شيخنا الحرّ العاملي في أبواب القبلة باللفظ التالي: عن زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام)في الفرض في الصلاة؟ فقال: «الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع والسجود، والدعاء» قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: «سنّة في فريضة ».[٢]
الثالثة: ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة، وبكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا استيقن يقيناً».[٣]
إذا عرفت ذلك فلندرس مفاد الروايات، والبحث فيها يتم في ضمن أُمور:
الأوّل: شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة
الظاهر شمول الرواية على الموارد الثلاثة من الزيادة:
١. إذا زاد ركعة في الصلاة بحيث يطلق عليه لفظها .
[١] الوسائل: ١٤، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤ .
[٢] الوسائل: ٣، الباب ١ من أبواب القبلة، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ٣، الباب ١ من أبواب القبلة، الحديث ٢ .