٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - الاحتكار و الإسراف

الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز، فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟

ج:

لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار شرعاً، و لا من إجارة المبيع ثانياً من نفس البائع، فيما إذا كان من البائع و المشتري و المؤجر و المستأجر جدٌّ في البيع و الشراء و الإجارة؛ و أما إذا لم يكن منهما قصد جدّي لذلك بل تم إنجاز المعاملة منهما صورياً، بهدف حصول البائع على القرض و المشتري على أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي، محرّمة و باطلة شرعاً، و ليس للمشتري في مثل ذلك إلّا حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه إلى البائع بعنوان الثمن.

س ٥٤٤:

ما هو حكم ضم شي‌ء إلى المال بهدف الفرار من الربا؟

ج:

لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي، و لا يصير حلالًا بضم شي‌ء إليه.

س ٥٤٥:

هل هناك إشكال في رواتب التقاعد، حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءاً من راتبة الشهري في صندوق التقاعد لأيام الشيخوخة و بعد ذلك يتسلّمه، إلّا أنّ الدولة تدفع زيادات على ذلك الراتب عند ما تدفعه إلى المتقاعد؟

ج:

لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد، و ليست الأموال التي تدفعها الدولة إلى المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبة الشهري، فائدةً للرواتب، و لا تعتبر رباً.

س ٥٤٦:

تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له وثيقة رسمية، على أن يسدّد المقترِض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الأقساط إلى مدة محدّدة، فهل يجوز شرعاً الاقتراض على هذه الصورة؟ و كيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟

ج:

لو كان دفع المبلغ إلى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض، فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، و لا يجوز شرط الزيادة في القرض، و إن كان أصل القرض صحيحاً على كل حال، و لا مانع من جعل مالك البيت مثلًا جُعلًا للمصرف على قيامه بترميم البيت، و يكون الجُعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الأقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما صرفه فيه.

س ٥٤٧:

هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ و هل يعدّ هذا رباً أم لا؟

ج:

لا مانع من بيع و شراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً، و لا يعدّ التفاوت بين النقد و النسيئة في السعر رباً.

س ٥٤٨:

كان لشخصٍ بيت قد باعه ببيع الخيار، و لكنه لم يتمكن من ردّ الثمن إلى المشتري لكي يفسخ البيع إلى أن حلّ الأجل المعيّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلى المشتري توطئة لفسخ البائع، على أن يأخذ منه مضافاً إلى الثمن شيئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعاً؟

ج:

إذا كان الشخص الآخر وكيلًا عن البائع في ردّ الثمن و فسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولًا مقدار الثمن ثم دفعه إلى المشتري وكالةً عن البائع ففسخ البيع، فلا بأس في عمله، و لا في أخذ الجعل على هذه الوكالة؛ و لكن ما دفعه من الثمن إلى المشتري إذا كان قرضاً منه للبائع، فليس له مطالبة البائع إلّا بما دفع من قِبله من الثمن.