أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٧ - الاحتكار و الإسراف
قد تحقق على النحو الصحيح شرعاً و لكن بقي المنزل تحت تصرّف البائع و آجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، و يجب عليه مضافاً إلى تسليم المبيع إلى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة، و إلّا فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف في المنزل.
س ٤٩٣:
هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئاً على القيمة بعد ما تم البيع؟
ج:
ليس له شيء من ذلك.
س ٤٩٤:
اشترى شخص من آخر داراً كان قد اشتراها من دائرة المسكن، و بعد ما تم الشراء و تسلّم البائع الثمن من المشتري، أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائداً على ما دفعه البائع من ثمن الدار إلى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد و إلّا فهو يفسخ البيع و يسترد الثمن، و لكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد، و لذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى مَن يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه، أ إلى تلك الدائرة، أم إلى الذي منح له البيت أخيراً، أم إلى البائع؟
ج:
مجرّد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه، لا يوجب حق الفسخ للمشتري، و لو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو لسبب آخر ففسخ شراءه و رجع إليه الثمن الذي دفعه إلى البائع، كان البائع هو المطلوب بالثمن.
س ٤٩٥:
اشترى شخص حيواناً، و بعد ذلك أخذه للسوق قاصداً بذلك أنه إذا وجد له مشترياً فسيبيعه و إلّا فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟
ج:
مجرّد قصد الفسخ لو لم يجد مشترياً للمبيع، لا يكفي لثبوت الخيار؛ كما أنه لا يصح شرط الخيار معلّقاً على عدم وجود مَن يشتري المبيع عند عرضه للبيع، و لكن المبيع حيث كان حيواناً فله الخيار إلى ثلاثة أيام من البيع.
س ٤٩٦:
اشترى عدة أشخاص عقاراً من شخص و سلّموه قسماً من الثمن على عدة دفعات، و كان دفع ما تبقّى من الثمن مشروطاً بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم، إلّا أنّ البائع ماطل في ذلك و امتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم، و يدّعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟
ج:
ما لم يكن هناك شيء من موجبات الخيار للبائع من الشرط أو الغبن أو غيره، فلا يصح منه الفسخ بالبيع، و يكون ملزماً شرعاً بتسجيل العقار رسمياً بأسماء المشترين.
س ٤٩٧:
اشترى شخص سلعة من رجل، و بعد ما دفع قسماً من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، و لكن المشتري الثاني بعد التصرّف فيها، لمّا اطّلع على ربح البائع، أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟
ج:
مجرّد الندم على الشراء، أو الاطّلاع على أنّ البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل، لا يوجب الخيار و حق الفسخ، فإن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ، و إلّا فلا.