٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٤ - الاحتكار و الإسراف

ج:

شرط دفع شي‌ء من المال على مَن عدل من البيّعين عن إتمام المعاملة، و إن صح في نفسه و وجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنياً عليه، إلّا أنه لا يعمّ صورة التراجع عن الوفاء بالعقد و المبادرة إلى فسخه من أجل خيار الغبن.

س ٤٨٠:

بعد أسبوع من شراء الدار تبيّن أني صرت مغبوناً في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها، إلّا أنه لم يوافق على الفسخ و إرجاع الثمن، فبقيت الدار تحت قبضتي و تصرّفي، ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار، فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء و تخلية الدار، فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إليّ زائداً على الثمن الذي دفعته إليه، و لكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يُعتبر مجرّد مراجعتي إلى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ و ردّ الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه، فسخاً للشراء؟

ج:

مجرّد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه بردّ المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه، ليس فسخاً للمعاملة؛ لكن بما أنّ فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر، و لا على ردّ المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعاً حين اطّلاعك على الغبن، كان صحيحاً شرعاً، و لست بعده مالكاً لتلك الدار، بل يجب عليك رفع اليد عنها و تسليمها إلى البائع.

بيع الخيار

س ٤٨١:

إذا باع شخص عيناً من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلّم المبيع إلى المشتري، هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟

ج:

يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ما لم يفسخ ملكاً للمشتري، فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانياً من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول، و لكن يجوز للمشتري، فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار، أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، و إن لم يقبضه.

خيار تخلّف الشرط

س ٤٨٢:

اشترى شخص من آخر بضاعة، على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين و يكون للمشتري خيار الفسخ إلى ذلك الحين، و لكن المشتري أرجع البضاعة إلى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع، فقَبِل البائع الردّ على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجَله الذي سبّب خسارة تقديرية عليه، حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك و يستفيد من ثمنها في بعض التجارات، و السؤال هو: هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجَل الخيار و يجب على البائع القبول؟ و هل يحق للبائع‌