٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - الاحتكار و الإسراف

للخيار، كما أنّ مجرّد تأخير الثمن المؤجل عن أجله لا يوجب الخيار للبائع.

س ٤٧٤:

بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟

ج:

ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، و من دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.

س ٤٧٥:

لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، و بعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها و أخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟

ج:

لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، و بعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، و على هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن، و أما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.

س ٤٧٦:

لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ و على فرض الصحة هل له حق الفسخ؟

ج:

لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن إلى أجل معيّن، و لو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ و لكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن.

س ٤٧٧:

ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟

ج:

لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم و غيره.

س ٤٧٨:

بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن و استلام المبيع بأنه مغبون، و قام بفسخ البيع، و لكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت و استلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، إلى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، و الآن يطالبني باسترداد نصف الثمن، فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، و أنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع‌

ج:

ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه إلّا فسخ البيع في تمام المبيع و استرداد ماله الذي دفعه، و ليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.

س ٤٧٩:

وُقّعت معاملة و نُظّمت بشأنها وثيقة عادية، و اشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال إلى الطرف الآخر، و الآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ و لو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟