أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - وكيل المشتريات و المبيعات
الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس و النظر الحرام.
س ١٦٩:
ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟
ج:
لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، و مأموناً من الضرر المعتنى به.
س ١٧٠:
هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل، أو باستخدام جهاز اللولب، أو بتناول الأدوية، أو بإغلاق أنبوب الرحِم، أم لا؟ و هل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟
ج:
لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع رضا الزوجين، و لا بالتوسل في ذلك إلى طرق أخرى، فيما إذا كان لغرض عقلائي و مأموناً عن الضرر المعتنى به، و كان مع إذن الزوج، و لم يكن مستلزماً للنظر و اللمس المحرمين و لكن ليس لزوجها إلزامها بذلك.
س ١٧١:
هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟
ج:
تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم، و أما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها، أو على طلب المرأة الحامل لها، و على كل حال، يحرم لمس و نظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية و حين إغلاق أنبوب الرحِم إلا في حال الضرورة.
س ١٧٢:
هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
ج:
محل إشكال.
س ١٧٣:
قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟
ج:
لا يتوقف ذلك على رضي الزوجة، و لا شيء على الرجل في ذلك.
إسقاط الجنين
س ١٧٤:
هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الاقتصادية؟
ج:
لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات و المشكلات الاقتصادية.
س ١٧٥:
في الأشهر، الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها، و بأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، و لأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ و هل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
ج:
كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه، و أما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً إلى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.