٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩٤

سبباً لمشكلات كثيرة للأهالي، بسبب تدخل إدارة الأوقاف (من قبيل منعها عن إصدار سند المالكية لمنازل الأهالي)، فهل يكون هذا الوقف نافذاً في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه؟ و على فرض الصحة في حصتها فقط، فهل يصحّ وقف الأرض المشاعة قبل التقسيم؟ و إذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحاً، فما هو تكليف سائر الشركاء؟

ج:

لا إشكال شرعاً في وقف حصة الملك المشاع، و لو قبل فرزها، فيما إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف، و لو بعد الفرز و التقسيم؛ و لكن وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي و باطل بالنسبة لحصص سائر الشركاء، و للشركاء حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم عن الوقف.

س ٩٩٤:

هل يجوز العدول عن شروط الوقف؟ و إذا كان جائزاً فما هي حدوده؟ و هل يؤثّر طول الزمان على العمل بشروط الوقف؟

ج:

لا يجوز التخلّف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف في عقد الوقف، إلّا إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجياً، و لا تأثير لطول الزمان في ذلك.

س ٩٩٥:

توجد في بعض الأراضي الموقوفة انهار أو مجارٍ للسيول، و يوجد فيها حصى و حجارة معدنية، فهل هذه الحصى و الحجارة الموجودة فيها و الواقعة في الملك الموقوف تابعة للوقف أم لا؟

ج:

الأنهار الكبار العامة، و كذا مجاري السيول العامة، التي تقع بجوار الأراضي الموقوفة، أو التي تمرّ منها، ليست جزءاً من الوقف، إلّا ما كان منها يُعدّ عرفاً حريماً للموقوفة فيُعامَل معه معاملة الوقف؛ و أما الأنهار الصغار الموقوفة، فتجب المعاملة في حصاها و أحجارها المعدنية و غيرها معاملة الوقف.

س ٩٩٦:

توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب قِدَم بنائها، و لنفوذ الرطوبة فيها، و قد جُمعت عوائد رقباتها الموقوفة و وُضعت في البنك أمانة، و الآن نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد، إلّا أنه ستمضي مدة طويلة إلى أن نحصل على إجازة البناء و نتمكن من صرفها في تجديد بناء المدرسة، فهل يجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد البنوك بشكل حساب توفير، و أن يؤخذ عليها طبقاً للمعاملات البنكية المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف أم لا؟

ج:

الواجب شرعاً على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده، إنما هو صرفها في جهة الوقف، و لكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير متيسّر له إلّا بعد مضيّ زمان، و كان حفظها إلى أن يتيسّر له صرفها في الوقف بإيداعها في البنك، و لم يكن إيداعها في حساب التوفير يوجب تأخيراً في صرفها في الوقف في وقته، فلا محذور في إيداعها و الاستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف.

س ٩٩٧:

هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة التي وقفها مسلم على المسلمين من غير المسلم؟

ج:

لو كان وقف الأرض وقف منفعة، فلا مانع من إجارتها من غير المسلم، فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة.