٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩٢

فما هو حكم هذه الأرض؟ و هل يجوز للواقف إرجاعها إلى ملكه؟

ج:

لو كان ذلك بعد إنشاء الوقف على الوجه الشرعي و تسليم الموقوفة إلى المتولي عليها أو إلى جهة الوقف، فالمساحة الباقية من الموقوفة باقية على الوقف، و لا يجوز للواقف الرجوع فيها، و إلّا فهي باقية على ملكه، و يكون أمرها إليه.

س ٩٨٦:

هل يجوز لبعض الورثة، ممن له نصيب في التركة، أن يسجلها كلّها وقفاً؟ و هل تصح صيغة الوقف باسمه؟

ج:

يصحّ منه الوقف في نصيبه فقط من التركة؛ و أما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولي موقوف على إجازتهم.

س ٩٨٧:

وقف شخص أرضاً على أولاده الذكور، و بعد موته قامت دائرة تسجيل الأوقاف، من دون اطّلاع على كيفية الوقف، بتسجيل الأرض المذكورة باسم الذكور و الإناث، فهل يوجب ذلك مشاركة الإناث من الأولاد مع الذكور في الانتفاع من هذه الأرض؟

ج:

مجرّد تشريك الإناث مع الذكور في تسجيل الأرض الموقوفة بأسمائهم لا يكفي لاستحقاق مشاركتهنّ معهم في الانتفاع من الموقوفة، فلو ثبت أنها وقف على خصوص الأولاد الذكور، فهي مختصة بهم فقط.

س ٩٨٨:

هناك ملك واقع في مسير نهر، و قد وُقِفَ قبل مائة عام وقفاً عاماً، و بناءً على قانون إبطال بيع الأراضي الموقوفة، فقد صدر سند رسمي بشأنه بعنوان الوقف، إلّا أنّ هذا الملك يقع الآن مورداً لاستثمار الدولة لاستخراج الأحجار المعدنية، فهل يعتبر الآن من الأنفال أم هو وقف؟

ج:

لو ثبت أصل وقفه بوجه شرعي، فلا يجوز استملاكه الشخصي أو الحكومي، بل هو باقٍ على الوقف، و يترتّب عليه جميع أحكام الوقف.

س ٩٨٩:

توجد في بنائه المركز التعليمي غرفة يستفاد منها حالياً كمختبر تعليمي، و كانت أرضها جزءاً من المقبرة المجاورة، و قد تم فصلها عن المقبرة في السنوات الماضية، فما هو حكم المعلمين و الطلبة الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ في هذا المختبر، علماً أنّ المقبرة المجاورة إلى الآن عامرة؟

ج:

ما لم يثبت أنّ أرض المختبر وقف لدفن الأموات، فلا بأس في الصلاة و سائر التصرّفات فيه؛ و أما لو ثبت بحجّة معتبرة كونها وقفاً لخصوص دفن الأموات فيها، فتجب إعادتها إلى حالتها السابقة و تخليتها لدفن الأموات، و تكون المنشآت المستحدثة فيها محكومة بالغصب، و لا تصحّ الصلاة فيها.

س ٩٩٠:

هناك محلّان متجاوران، موقوفان، مستقلان، من حيث الواقف و المصرف، و كل منهما مفروز و منفصل عن الآخر، فهل يحق لمستأجر المحلَّين أن يفتح من أحدهما باباً إلى المحل الآخر أو إلى ممرّه الخاص؟

ج:

الانتفاع من الوقف و التصرّف فيه، و لو كان لمصلحة الوقف الآخر، يجب أن يكون وفق شرائط الوقف، و عن إجازة المتولي، و ليس لمستأجر الوقفَين المتجاورَين التصرّف فيه،