أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩٠
الشراء باطلًا و تكون لي مطالبة البائع الأول الذي لا يزال حيّاً بالثمن؟
ج:
إذا كان البائع مالكاً شرعاً حين البيع للمقدار الذي باعه من الماء المشترك، و لم يعلم أنه هل باع خصوص ما كان يملكه منه أو باع الحصة المشاعة بين الملك و الوقف؟ فالبيع محكوم بالصحة، و يُحكم بملك المشتري للمبيع و بانتقاله بالإرث إلى وارثه.
س ٩٧٨:
وقف أحد العلماء بعض أمواله من المزارع و البساتين وقفاً خاصّاً، و كتب بذلك وثيقة صرّح فيها بأنه قام بجميع شرائط الوقف، و قد أجرى صيغة الوقف الشرعية أيضاً، و قد وقّع على وثيقة الوقف هذه عشرات الأشخاص من أهل العلم، فهل يُحكم بذلك بوقفية هذه الأموال؟
ج:
لو ثبت أنه مضافاً إلى إنشاء صيغة الوقف قد سلّم العين الموقوفة للموقوف عليهم أو لمتولي الوقف الشرعي و نقلها إليهم، فالوقف المذكور محكوم بالصحة و اللزوم.
س ٩٧٩:
أُهدِيَتْ أرض لإدارة الصحة، على أن يُبنى عليها مستوصف أو مركز صحي، و لكن المسئولين في إدارة الصحة لم يبادروا لحدّ الآن إلى بناء المستوصف أو المركز الصحي فيها، فهل يجوز للواقف استرجاع الأرض؟ و هل يكفي مجرّد تسليم الأرض إلى مسئولي إدارة الصحة لتحقق الوقفية، أم أنه يشترط أن ينشأ فيها البناء أيضاً؟
ج:
لو كان تسليم المالك الأرض لمسئولي إدارة الصحة، بعد أن أنشأ الوقف على الوجه الشرعي، بعنوان التسليم للمتولّين الشرعيين للوقف، فلا يحقّ له الرجوع و الاسترداد؛ و أما إذا لم يتحقق أحد الأمرين المذكورين، فيحق له استرجاع أرضه منهم.
س ٩٨٠:
توجد أرض وَقَفها مالكها لبناء مسجد، و ذلك بحضور عالِم المنطقة و شاهدَين عدلَين، و بعد مدة استولى عليها بعض الأشخاص و بَنَوا فيها منازل سكنية لهم، فما هي وظيفة هؤلاء الأشخاص و المتولي؟
ج:
لو تحقق بعد إنشاء وقف الأرض قبض العين الموقوفة بإذن الواقف، ترتّب عليها جميع أحكام الوقف، و كان بناء الآخرين منازل سكنية فيها لأنفسهم غصباً، و يجب عليهم إزالة البناء، و تخلية الأرض، و تسليمها إلى المتولي الشرعي، و إلّا فالأرض باقية على ملك المالك الشرعي، و تصرّفات الآخرين فيها موقوفة على إجازة المالك.
س ٩٨١:
اشترى شخص أرضاً قبل ثمانين عاماً، و أجرى ورثته بعد وفاته معاملات عديدة على هذه الأرض، و قد مات المشترون لهذه الأرض من ورثة المشتري الأول، فصارت بعد ذلك تحت تصرّف ورثتهم، و قد سجلها الجيل الأخير بأسمائهم رسمياً منذ حوالي أربعين عاماً، ثم بَنَوا عليها منازل سكنية لأنفسهم بعد حصولهم على السند الرسمي للملكية، و الآن يدّعي أحد الأشخاص بأنّ هذه الأرض كانت وقفاً على أولاد المالك، و لم يكن يحق لهم بيعها، رغم أنه طوال هذه المدة (ثمانون عاماً) لم يدّعِ أحد هذه الدعوى، و لا يوجد هناك كتاب على الوقفية، و لا شهادة بها من أحد، فما هو تكليف المالكين الفعليين؟