٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٣

أو أنّ مجرّد كونه الأكبر سنّاً تُعتبر أصلًا في الأصلحية و الأرشدية؟

ج:

لا بد في كل شرط من شروط تصدّي التولية من إحرازه.

س ٩٥٠:

وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين ٧ في أيام محرّم و غيره، و ولّى عليها من بعده أولاده إلى الأبد، و جعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وُجد في زمان للواقف أولاد ذكور و إناث من الطبقة الأولى و الثانية و الثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك، و يقسم حق التولية على جميعهم؟ و على فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور و الإناث أم بالتفاوت؟

ج:

ما لم تكن هناك أي قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث و تقديم البطن السابق على اللاحق، فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولَّون الوقف بنحو الاشتراك و التساوي، و يقسّم عليهم حق التولية بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين الذكور و الإناث.

س ٩٥١:

إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء و المجتهدين، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهداً أن يقوم بشئون التولية؟

ج:

ما لم يحرز أنّ مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم، فلا مانع من تولية العالم الديني، و إن لم يكن حائزاً لرتبة الاجتهاد.

أحكام الوقف

س ٩٥٢:

قام عدة أشخاص بهدم المكتبة الواقعة بين غرفة مدرسة المسجد الجامع و مطبخ الحسينية المتصل بالمسجد، من دون إجازة المتولي الخاص، و جعلوها جزءاً من المسجد، فهل يصحّ منهم مثل هذا العمل؟ و هل تجوز الصلاة في ذلك المكان؟

ج:

لو ثبت أنّ أرض المكتبة وقف لخصوص المكتبة، فليس لأحد تغييرها و تبديلها بالمسجد، و لا تجوز الصلاة فيها، و على مَن هدم بناء المكتبة إعادة البناء كحالتها الأولى؛ أما إذا لم يثبت وقفها لخصوص المكتبة، فلا مانع من الصلاة فيها.

س ٩٥٣:

هل يجوز وقف مكان بعنوان مسجد لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلًا، ثم يعود بعد هذه المدة للواقف أو إلى ورثته؟

ج:

لا يصحّ ذلك بعنوان الوقف المؤقت، و لا يتحقق بذلك عنوان المسجدية، و لكن لا مانع من الحبس على المصلّين إلى مدّة معيّنة.

س ٩٥٤:

توجد أرض موقوفة بجنب مقبرة لا تَسَعْ لدفن موتى الأهالي فيها، و موقع الأرض الموقوفة يتناسب مع جعلها مقبرة، فهل يجوز تبديلها إلى مقبرة؟

ج:

لا يجوز تبديل الأرض الموقوفة لجهة غير دفن الأموات فيها إلى مقبرة مجاناً؛ و لكن لو كان وقفها من وقف‌