أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٤
عليّ دفع ضريبة التفاوت بين ثمن البيت و بين القيمة التي ذكرتها لمسئول الضريبة؟
ج:
يجب عليك تسديد بقية حصتك من الضريبة المتعلقة بالثمن الواقعي للبيت.
س ٩٠٩:
اشتهر فيما بين أهل منطقتنا أنّ الدولة التي ليست إسلامية و تحاول توجيه الأذى إلى شعبها المسلم، و لا سيّما إذا كانت تفرّق بين أتباع أهل البيت : و بين غيرهم في التعامل معهم، أنه لا يجب دفع أجور الماء و الكهرباء إليها، فهل يجوز لنا الامتناع من تسديد فاتورة الماء و الكهرباء إلى هذه الدولة؟
ج:
لا يجوز ذلك، بل يجب على كل من استفاد من الماء و الكهرباء من مشروع المياه و الكهرباء الحكومي دفع أجورها إلى الدولة، و إن كانت غير إسلامية.
س ٩١٠:
توفي زوجي تاركاً في حسابه المصرفي مبلغاً من المال، و قد أغلق البنك حسابه المصرفي هذا بعد الاطلاع على وفاته، و من جانب آخر أعلنت البلدية ضرائب على محلّه التجاري مقابل رخصة البناء و غيرها، و أنها ستبادر إلى إغلاق المحل المذكور في حالة عدم دفع تلك الضرائب إليها، و الحال أنّ أولادنا كلهم صغار و نحن غير قادرين على دفع الضرائب المذكورة، فهل يجب علينا دفع تلك الرسوم و الضرائب؟
ج:
رسوم البلدية و الضرائب الرسمية يجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الدولة، فإن كانت هذه الضرائب و الرسوم على الميّت، فيجب أن تُدفع من أصل التركة قبل إخراج الثلث و تقسيم الميراث، و إن كانت متعلقة بالوارث، فيجب أن تُدفع من أموالهم.
الوقف
[مسائل]
س ٩١١:
هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ و على فرض الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟
ج:
لا يشترط في الوقف إنشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في إنشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.
س ٩١٢:
وَقَفَ شخص بستانه على أن تُصرف منافعه إلى خمسين سنة في الاستئجار لقضاء الصلاة و الصوم عن الواقف، و بعد خمسين سنة تُصرف منافعه في ليالي القدر، و جعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة، و هذا البستان لا يصلح لأن يُنتفع منه حالياً بوجه، بل هو في معرض الخراب، و لكنه لو بيع أمكن الاستئجار بثمنه مدّة مائتَي سنة من الصلاة و الصوم لأجل الواقف، و هذا مما يوافق عليه أبناؤه الأربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور و صرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟
ج:
الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه و على غيره بنحو الترتيب و التعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه، و يكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول، الذي لا تخلو صحته من إشكال، و إن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع من صحته شرعاً؛ و بناءً على صحة الوقف المذكور،