أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٣
س ٩٠٣:
ما هو حكم إهمال العمل بقوانين و مقرّرات السير و المرور و سائر قوانين الدولة عموماً؟ و هل تعتبر موارد الإهمال مورداً للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟
ج:
لا يجوز لأحد إهمال العمل بقوانين و مقرّرات و تعليمات الدولة الإسلامية، التي تم وضعها مباشرةً من قبَل مجلس الشورى الإسلامي، و تم تصديقها من قِبَل مجلس صيانة الدستور، أو كانت مما تمّ وضعها استناداً إلى إجازة قانونية من الجهات المختصة؛ و في حالة وقوع المخالفة من أحد في هذا الخصوص، يحقّ للآخرين التذكير و الإرشاد و النهي عن المنكر.
س ٩٠٤:
تسمح بعض الدول الأجنبية لطلاب الجامعة الأجانب بتقديم طلب تغيير جنسيتهم إلى جنسية تلك الدولة، و بذلك يستفيد الطالب من جميع الخصائص و الامتيازات الممنوحة للطلبة المواطنين أثناء التحصيل العلمي؛ و طبقاً لقوانين تلك الدولة فإنه يمكن للشخص أن يغيّر جنسيته و يرجع من جديد إلى جنسيته السابقة الأصلية، فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
ج:
لا مانع من تغيير الجنسية لأتباع الدولة الإسلامية، ما لم يكن على خلاف القوانين اللازمة الاتّباع، و لم تترتب عليه مفاسد، و لم يكن فيه وهن على الدولة الإسلامية.
س ٩٠٥:
هل يجوز إهمال مقرّرات الشركات الأجنبية لمن يعمل فيها أو يتعامل معها، لا سيّما فيما إذا كان ذلك مما يسبّب سوء الظن بالإسلام و المسلمين؟
ج:
يجب على كل مكلّف مراعاة حقوق الآخرين، و إن كانت مما يتعلق بغير المسلمين.
الضرائب و الرسوم
س ٩٠٦:
بعض الأشخاص و الشركات و المؤسسات الأهلية أو الحكومية يقومون بإخفاء بعض الحقائق، بأساليب مختلفة، للفرار من دفع الضرائب، أو سائر ما تستحقه الدولة من رسوم، فهل يجوز لهم هذا العمل؟
ج:
لا يجوز لأحد الامتناع عن تطبيق مقرّرات حكومة الجمهورية الإسلامية، و عن دفع الرسوم و الضرائب، و سائر الحقوق القانونية للدولة الإسلامية.
س ٩٠٧:
يقوم شخص بالكسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوك، و يدفع قسماً من الأرباح الحاصلة إلى البنك طبقاً للعقد، فهل تجوز للدائرة المالية مطالبته بدفع ضرائب حصة البنك من الأرباح أيضاً، بالإضافة إلى الضريبة على حصته؟
ج:
يتبع ذلك لقوانين و مقرّرات ضريبة الدخل، فلو كان المكلّف بالضريبة ملزماً قانوناً بدفع ضريبة حصته الخاصة فقط، فهو ليس ضامناً للضريبة المتعلّقة بحصة الشريك.
س ٩٠٨:
اشتريتُ بيتاً من رجل، على أن ندفع الضريبة التي تستحقها الدولة على بيع البيت بالمناصفة، فطلب منّي البائع أن أذكر لمسئول الضريبة قيمة أقلّ من الثمن الذي دفعته إليه، لكي ندفع ضريبة أقلّ من المقدار المقرّر قانوناً، فهل