أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤١ - الاحتكار و الإسراف
الاختصاص بالمتواجدين فعلًا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص، و إلّا كان ما أوصى به إرثاً للورثة.
س ٧٤٦:
هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد عليه (بعد موته) أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار، حيث إنّ الإسلام وضع حدّاً معيّناً في هذا المورد؟
ج:
لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصي، و ليس لذلك حدّ خاص شرعاً، إلّا أنّ وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، و أما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن و إجازة الورثة.
س ٧٤٧:
هل الوصية واجبة بحيث يأثم الإنسان بتركها؟
ج:
لو كانت عنده ودائع و أمانات للآخرين، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى و لم يتمكن من أدائها حال حياته، وجب عليه الإيصاء بها، و إلّا فلا تجب الوصية.
س ٧٤٨:
أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، و جعل ابنه الأكبر وصيّاً عنه، غير أنّ سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
ج:
إذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك فلا وجه لاعتراض الورثة بل يجب عليهم العمل وفقاً للوصية.
س ٧٤٩:
ما هو الحكم فيما إذا أنكر الورّاث الوصية مطلقاً؟
ج:
يجب على مدّعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية فإذا ثبتت فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل على طبقها و لا أثر بعد ذلك لإنكار الورثة و لا تأثير لاعتراضهم.
س ٧٥٠:
أوصى شخص بما عليه من الحقوق الشرعية من قبيل الخمس و الزكاة و الكفارة، و بما عليه من الواجبات البدنية من الصوم و الصلاة و الحج بحضور عدد من الأشخاص الموثَّقين (و منهم أحد أولاده الذكور أيضاً) بأن يُستثني من تركته بعض أملاكه للصرف في موارد وصيته، إلّا أنّ بعض الورثة يرفض ذلك و يطالب بتقسيم كل الأملاك بين الورثة من دون استثناء شيء منها، فما هو التكليف؟
ج:
بعد فرض ثبوت الوصية بحجة شرعية أو بإقرار الورثة فليس لهم أن يطالبوا بتقسيم الملك الموصى به، فيما إذا لم يكن أزيد من ثلث مجموع التركة، بل يجب عليهم العمل بوصية الميت فيه بصرفه فيما أوصى به من الحقوق المالية و الواجبات البدنية، بل لو ثبت بحجة شرعية أنّ على الميت ديوناً للناس أو ديوناً مالية لله تعالى من الخمس و الزكاة و الكفارات و الحج أو اعترف الورثة بذلك، و لكن الميت لم يوصِ بها، وجب عليهم أيضاً إخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.
س ٧٥١:
أوصى أحد الأشخاص ممن كان عنده مقدار من" النسق الزراعي" بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلّا أنّ الورّاث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفى نافذة؟ و هل يحق للورّاث بيع الملك المذكور؟
ج:
على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعاً، و عدم زيادة قيمته على ثلث تركته، تكون الوصية بصرفه في