٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤ - الموسيقى و الغناء

المشاركة في مجالس الرقص، فإن كانت تأييداً لفعل الآخرين الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، و إلّا فلا بأس بها.

س ٨١:

هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ و إذا كان حراماً، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟

ج:

الرقص عموماً إذا كان بكيفية تثير الشهوة، أو يستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام، و حينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضاً على العمل الحرام مصداقاً للنهي عن المنكر فهو واجب.

س ٨٢:

ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل و للمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟

ج:

إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو استلزام فعل محرّم أو ترتّب مفسدة، أو كان من المرأة بين الرجال الأجانب، فهو حرام مطلقاً.

س ٨٣:

ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ و ما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية و غيرها؟

ج:

إذا كان الرقص بكيفية موجبة لإثارة الشهوة أو مستلزماً لفعل محرّم، فهو حرام، و أما النظر إليه، فإن لم يستلزم تأييد العاصي و تجرّيه، و لم تترتّب مفسدة عليه، فلا مانع منه.

س ٨٤:

ما هو حكم رقص المرأة للمرأة، و الرجل للرجل؟ و لو كان ذهابه إلى الأعراس احتراماً للأعراف الاجتماعية، فهل هناك إشكال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟

ج:

عموماً إذا كان الرقص بكيفية يؤدي إلى إثارة الشهوة أو يستلزم فعل محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام، و لكن لا مانع من أصل المشاركة في الأعراس التي يُحتمل حصول الرقص فيها، ما لم تكن تأييداً لفاعل الحرام و لا موجبة للابتلاء بالحرام.

س ٨٥:

هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟

ج:

إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرّم، فلا بأس فيه.

س ٨٦:

هل يجوز الرقص من الآباء و الأمهات في حفل زفاف أبنائهم؟

ج:

إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام، و لو كان من الآباء أو الأمهات في حفل زفاف أولادهم.

س ٨٧:

امرأة متزوجة ترقص في الأعراس أمام الأجانب من دون اطلاع و إذن زوجها، و قد تكرّر منها هذا العمل عدة مرات، و لا يؤثر فيها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟

ج:

رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً، و خروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أيضاً في نفسه، و موجب للنشوز و حرمانها من استحقاق النفقة.

س ٨٨:

ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الأعراس القروية، و التي تُستعمل فيها الآلات الموسيقية؟ و ما هو التكليف تجاهه؟

ج:

رقص النساء أمام الأجانب، و كذلك كل رقص يؤدي إلى المفسدة و إثارة الشهوة، حرام، و استعمال آلات الموسيقى و‌