٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - الاحتكار و الإسراف

ج:

لا ريب في جواز و رجحان التعاون و المشاركة لتأمين القروض للمؤمنين، و إن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال، و لكن لو كان دفع المال إلى الشركة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع في المستقبل، فهذا لا يجوز شرعاً، و إن صحّ أصل القرض وضعاً.

س ٦٩٧:

تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك و ما شابهها بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسئول المؤسسة التصرّف في تلك الأموال بالبيع و الشراء مثلًا؟ و هل هو جائز شرعاً؟

ج:

إذا كانت إيداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها في شراء العقار و غيره فضولي موقوف على إجازة أصحابها، و أما إذا كانت الإيداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسئوليها بشراء الأملاك و غيرها بها وفق صلاحياتهم المخوّلة إليهم.

س ٦٩٨:

يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، و يدفع له شهرياً مقابل ذلك شيئاً بعنوان الربح و الفائدة، من دون إدراجه تحت أي عقد و إنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟

ج:

مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربوياً، و يكون شرط الربح و الفائدة باطلًا و الزيادة تعتبر رباً و حراماً شرعاً و لا يجوز أخذها.

س ٦٩٩:

لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دَينه مبلغاً زائداً على مبلغ الدين من عنده، من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي منه و صرفه في الأعمال العمرانية؟

ج:

إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافي من عنده و برضاه و كعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه، و أما تصرّفات مسئولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية و غيرها فهي تابعة لحدود صلاحياتهم في ذلك.

س ٧٠٠:

أقدمت الهيئة الإدارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بنائه بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، و بعد شهر سدّدت دَين ذلك الشخص من الأموال المدّخرة لديها من الناس، و بدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية؟ و لمن تعود ملكية البناية؟

ج:

شراء البناء للمؤسسة و بأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات و اختيارات الهيئة الإدارية، فلا بأس به و يكون البناء المشترى ملكاً للمؤسسة و لأصحاب أموالها، و إلّا كان فضولياً موقوفاً على إجازة أصحاب الأموال.

س ٧٠١:

ما هو حكم إعطاء الأجرة إلى المصرف عند أخذ القرض منه؟

ج:

لو كان ما يُدفع إلى المقرِض عند الاقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر و تسجيل السند و نحو ذلك و لم يرجع إلى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه و أخذه و لا في الاقتراض معه.