٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - الاحتكار و الإسراف

س ٧٠٢:

هناك صندوق يمنح قروضاً للمشتركين فيه، و لكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، و بعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق، ثم بعد تسديده للدَّين يردّون إليه المال الذي أودعه سابقاً، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض إلى مدة، و كان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضاً، أو كان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإيداعه مبلغاً لدى الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحكم الربا، و يكون حراماً و باطلًا شرعاً؛ و لكن أصل القرض من الطرفين صحيح، و أما اشتراط تسديد القرض عند أجَل معيّن فلا بأس فيه، و يجب الوفاء به، و لا يحق معه للمقرِض المطالبة بالدَّين قبل حلول الأجَل.

س ٧٠٣:

يشترطون في الإقراض من صناديق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن يكون عضواً في الصندوق، و يمتلك مبلغاً للتوفير [عند الصندوق]، و أن يكون سكنه في المحلّة التي يوجد فيها الصندوق و غيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟

ج:

لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلّة و أمثال ذلك مما يرجع إلى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله، و أما شرط فتح حساب الادّخار في الصندوق، فإن رجع إلى تخصيص منح القرض بمثله، فلا بأس به، و أما لو رجع إلى اشتراط إقراضه من الصندوق في المستقبل بإيداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدى الصندوق، لكان من شرط النفع الحكمي في القرض، و كان باطلًا.

س ٧٠٤:

هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟

ج:

الحل هو اللجوء إلى العقود الشرعية، مع المراعاة الكاملة لشروطها.

س ٧٠٥:

القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معيّنة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟

ج:

لو كان ما يمنحه المصرف قرضاً حقيقةً، فشرط الصرف في جهة معيّنة، لم يَجُزْ التخلف عنه، و لكن لو تخلّف عنه فصَرَفَ مال القرض في جهة أخرى، فلا بأس فيه وضعاً، و أما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة و نحو ذلك، فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لأجله.

س ٧٠٦:

لو أنّ أحداً من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للاقتراض منه حاملًا معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، ليستفيد بذلك من المنح و التسهيلات المخصّصة لجرحى الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، و هو يرى أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، و يظن أنّ تشخيص الأخصائيين و الأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الاستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟

ج:

لو كان تحديد النسبة المائوية للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائيين الذين أجرَوا الفحوصات الطبية مستنداً إلى نظرهم و تشخيصهم أنفسهم، و كان هذا هو الميزان‌