٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - الاحتكار و الإسراف

س ٦٧٠:

بعض الدوائر و المؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، و لكن لا يُعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها و التصرّف فيها؟

ج:

لا مانع من إعطاء الهدايا من أموال الدولة، فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة؛ و إذا احتمل المستلم احتمالًا معتدّاً به أنّ دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية، فلا بأس في أخذه لها منه.

س ٦٧١:

هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرّد الاستلام منه، أم لا بد مضافاً إلى ذلك من تسجيلها باسم الموهوب له، لا سيما في مثل الأراضي و العقار و السيارات و نحوها؟

ج:

ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة و التوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف و استيلاء الشخص الموهوب له في الخارج، فيكفي ذلك في تمامية الهبة و حصول الملك بها، بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.

س ٦٧٢:

أهدى شخص لآخر مالًا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، و بعد مرور أكثر من ٣ أو ٤ سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ و إذا أعطى شخص مالًا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة :، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟

ج:

ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها و استرجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته، و لم تكن الهبة معوّضة، و أما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها و لا بعوضها و هكذا حال الأموال التي يعطيها الشخص قربة لله تعالى و طلباً لرضاه فإنه لا يحق له استرجاعها.

الدَّين و القَرض

س ٦٧٣:

اقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولية، و بعد فترة ردّه إليّ مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل، و من دون تعاقد بيننا على ذلك، و بلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟

ج:

في مفروض السؤال حيث انه لم يشترط دفع مبلغ زائد على القرض، بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا إشكال في تصرفك فيه.

س ٦٧٤:

إذا امتنع المَدين من تسديد دَينه، فبادر الدائن إلى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه، و عند ذلك أُجبر على أداء الدين بالإضافة إلى دفع ضريبة المحاكمة إلى الدولة أيضاً، فهل يكون الدائن مسئولًا عن ذلك شرعاً أم لا؟

ج:

إذا كان المَدين المماطل في أداء دَينه ملزماً بدفع ضريبة المحكمة إلى الحكومة، فليس على الدائن شي‌ء في هذا الشأن.

س ٦٧٥:

كان لي دَين على أخي و كان قد دفع إليّ سجادة عند ما اشتريت بيتاً فتوهمت أنها هدية منه لي، و بعد ذلك حينما طالبته بالدين، ادعى بأنه أعطاني السجادة عوضاً عن الدين، فهل يصحّ منه احتساب دفع السجادة إلى أداءً لدَينه رغم أنه ما أعلمني‌