سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٨١
الباب الرابع فيما أباح - صلى الله عليه وسلم - قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله وروى الحاكم والطبراني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة " [١]. وروى الامام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات ذو الطفيتين والابتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل " [٢]. وروى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل [٣]. وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس منا " [٤]. وروى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والابتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى " [٥]. وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الاسودين في الصلاة، الحية والعقرب " [٦]. وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني " [٧]. وروى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الوزع ولو في جوف الكعبة " [٨].
[١] أخرجه أحمد في الزهد ٢٩٥ والحاكم ٤ / ٢٧٠ والبيهقي ٧ / ٢٧٢ والعقيلي في الضعفاء ١ / ٤ ١٧٠ / ٣٤٠ وانظر نصب الراية ٢ / ١٠٠، ٣ / ٦٢.
[٢] أخرجه البخاري ٦ / ٣٤٧ (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم ٤ / ١٧٥٢ (١٢٨، ١٢٩ / ٢٢٣٣).
[٣] أخرجه البخاري ٦ / ٤٠٤ (٣٣٠٨).
[٤] الطبراني في الكبير ٢ / ١٠ ٢٣٨٢ / ٢١١ وانظر المجمع ٤ / ٤٧٤٢٦.
[٥] مسلم ٤ / ١٧٥٢.
[٦] أخرجه أبو داود (٩٢١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٥٢٨) والحاكم ٤ / ٢٧٠ والعقيلي في الضعفاء ٢ / ٢٣٧ وانظر نصب الراية ٢ / ١٠٠٢٩٩.
[٧] أخرجه أبو داود (٥٢٤٩) والنسائي ٦ / ٥١.
[٨] أخرجه أحمد ٦ / ٢٠٠ والطبراني في الكبير ١١ / ٢٠٢ وانظر المجمع ٣ / ٢٢٩، ٤ / ٤٧. (*)