سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٨٢
الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والايلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر وفيه أنواع: الاول: في النكاح: روى البيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " [١]. وروى الامام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم في " الحلية والبيهقي والضياء عن ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعلنوا النكاح [٢]. وروى البيهقي وضعفه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغر بها " [٣]. وروى الترمذي، وقال حسن غريب عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " [٤]. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال: ما هذا ؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: " بارك الله لك أولم ولو بشاة " [٥]. وروى الامام مالك عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " [٦]. وروى البخاري عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أن قوله تعالى (فلا تعضلوهن) نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها فقلت له: زوجتك وقربتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك
[١] البيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٩٠ وانظر نصب الراية ٣ / ١٦٨.
[٢] أحمد ٤ / ٥ والبيهقي ٧ / ٢٨٨. أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٥) وأبو نعيم في الحلية ٨ / ٣٢٨ وانظر المجمع ٤ / ٢٨٩.
[٣] انظر السنن الكبرى (٧ / ٢٩٠) وقال عيسى بن ميمون ضعيف.
[٤] أخرجه البخاري ٣ / ٣٩٨ (١٠٨٩) وابن ماجه (١٨٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٩٠.
[٥] أخرجه البخاري ٩ / ٢٠٤ (٥١٤٨) ومسلم ٢ / ١٠٤٢ (٧٩ / ١٤٢٧).
[٦] تقدم. (*)