سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٢٠٥
الثامن عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السرقة: روى الامام أحمد والشيخان والاربعة والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق، في ربع دينار فصاعدا [١]. وروى الشيخان والنسائي عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن [٢]. وروى الائمة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم [٣]. وروى الامام أحمد والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. وروى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ؟ قال: " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " [٤]. وروى النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا قطع في كثر ولا ثمر " [٥]. وروى الامام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " [٦]. وروى الامامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع " [٧]. وروى الطبراني والامامان والشافعي وأحمد والاربعة ومحمد بن يحيى وابن حبان - رحمه الله تعالى - أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع
[١] أخرجه البخاري ١٢ / ٩٦ (٦٧٨٩) ومسلم ٣ / ١٣١٢ (٢ / ١٦٨٤).
[٢] البخاري (١٢ / ٩٩) (٦٧٩٤).
[٣] أخرجه البخاري ١٢ / ٩٧ (٦٧٩٨) ومسلم ٣ / ١٣١٣ (٦ / ١٦٨٦).
[٤] أخرجه أحمد ٢ / ٢٠٧ وأبو داود ٢ / ٣٣٥ (١٧١٠) والنسائي ٨ / ٨٤.
[٥] أخرجه مالك ٢ / ٨٣٩ (٣٢) والشافعي في المسند ٢ / ٨٣ (٢٧٥) وأحمد ٣ / ٤٦٣ والدارمي ٢ / ١٧٤ وأبو داود ٤ / ٥٤٩ (٤٣٨٨) والترمذي ٤ / ٥٢ (١٤٤٩) والنسائي ٨ / ٨٧ وابن ماجه ٢ / ٨٦٥ (٢٥٩٣) والهيثمي في الموارد (١٥٠٥) والبيهقي ٨ / ٢٦٣.
[٦] أخرجه مالك ٢ / ٨٣١ (٢٢) وقال ابن البر " لم يختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمر قلت وحديث عبد الله قد تقدم.
[٧] أخرجه الشافعي كما في البدائع (١٥١٧) والبيهقي ٨ / ٢٦٣ - ٢٦٦. (*)