سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٧٦
طعام لا سمراء [١]. وروى مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ". النجش: بنون وجيم معجمة: أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره [٢]. وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتلقى الركبان للبيع " [٣]. وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " [٤]. وروى الامامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان، وفي لفظ: المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " [٥]. وروى أبو داود عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه [٦]. وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه [٧]. وروى الامام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد أبو داود: إلا ما كان من شركة أو تولية [٨]. وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا [٩]. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، فقال:
[١] أخرجه البخاري ٤ / ٣٦١ (٢١٥٠) ومسلم ٣ / ١١٥٥ (١١ / ١٥١٥).
[٢] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب ١٠ (٣٢) وأحمد ٢ / ٢٧٧.
[٣] البخاري ٤ / ٣٦١ (٢١٥٠) ومسلم ٣ / ١١٥٥ (١١ / ١٥١٥).
[٤] أخرجه مسلم ٣ / ١١٥٧ (١٧ / ١٥١٩).
[٥] أخرجه البخاري ٤ / ٣٠٩ (٢٠٧٩) ومسلم ٣ / ١١٦٤ (٤٧ / ١٥٣٢).
[٦] أخرجه أبو داود (٣٤٩٥) وهو بنحوه البخاري ٤ / ٣٤٤ (٢١٢٦) ومسلم ٣ / ١١٦٠ (٣٢ / ١٥٢٦).
[٧] أخرجه البخاري ٤ / ٣٧٥ (٢١٦٧) ومسلم ٣ / ١١٦٠ (٣٣ / ١٥٢٧).
[٨] أخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم ٣ / ١١٦٠ (٣٢ / ١٥٢٦).
[٩] النسائي ٧ / ٣٠٢ والدارقطني ٣ / ٢١ ابن ماجه (٢١٨٦) وانظر نصب الراية ٤ / ١٠٥ والتلخيص ٣ / ٣٠. (*)