سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٧٢
نهى البائع والمشتري، ولفظ البخاري: عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري عن بيعه [١]. روى ابن ماجه وعبد الله ابن الامام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع " [٢]. وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق من حديث مالك [٣]. وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال: " تلك المزابنة " [٤]. وروى البخاري عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج [٥]. وروى أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " [٦]. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع. وروى الترمذي واستغربه عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد [٧]. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء [٨].
[١] أخرجه البخاري ٤ / ٣٩٤ (٢١٩٤) ومسلم ٣ / ١١٦٥ (٤٩، ٥٠ / ١٥٣٤، ١٥٣٥).
[٢] وهو عند البخاري ٥ / ٤٩ (٢٣٧٩) ومسلم ٣ / ١١٧٣ (٨٠ / ١٥٤٣).
[٣] من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٤ / ٣٨٧ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) ومسلم ٣ / ١١٧١ (٧١ / ١٥٤١) ومن حديث جابر مسلم ٣ / ١١٧٥ (٨٥ / ١٥٣٦).
[٤] البخاري ٤ / ٤٠٣ (٢٢٠٥) ومسلم ٣ / ١١٧٢ (٧٦ / ١٥٤٢).
[٥] أخرجه مسلم ٣ / ١١٧٨ (١٠١ / ١٥٣٦) (١٧ / ١٥٥٤) والشافعي في المسند ٢ / ١٥١ (٥٢٢).
[٦] أخرجه مسلم ٣ / ١١٩٠ (١٤ / ١٥٥٤).
[٧] أخرجه أحمد ٣ / ٢٢١، ٢٥٠ والترمذي ٣ / ٥٣٠ (١٢٢٨) وأبو داود ٣ / ٦٦٨ (٣٣٧١) والحاكم ٢ / ١٩ وابن ماجه ٢ / ٤٤٧ (٢٢١٧).
[٨] أخرجه مسلم ٣ / ١٢١٩ (١٠٦ / ١٥٩٨). (*)