سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٠٥
وروى الامامان الشافعي وأحمد والستة إلا مسلما عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من نذر أن يطيع الله فليوف به وفي لفظ: فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يف به " [١]. وروى النسائي عن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " [٢]. وروى الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك " [٣]. وروى الدارقطني عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جعل لله عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين " [٤]. وروى الامام أحمد ومسلم والنسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين [٥]، والله أعلم.
[١] أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٤٧٦ (٨) والبخاري ١١ / ٥٨١ (٦٦٩٦) والدارمي ٢ / ١٨٤ وأحمد ٦ / ٣٦ وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (١٥٢٦) والنسائي ٧ / ١٧ وابن ماجه (١٢١٦) والشافعي كما في البدائع (١٢١٧) والطحاوي في المعاني ٣ / ١٣٣ والمشكل ١ / ٤٧٠، ٣ / ٣٧، ٤٣.
[٢] أخرجه النسائي ٧ / ٢٨ وعبد الرزاق (١٥٨١٥) وأحمد ٤ / ٤٣٣ والحاكم ٤ / ٣٠٥ والبيهقي ١٠ / ٧٠ والطحاوي في المعاني ٣ / ١٢٩.
[٣] أخرجه الدارقطني ٤ / ١٩، ١٥٩ والطبراني في الكبير ١١ / ٢٧ وانظر المجمع ٤ / ١٨٦ ونصب الراية ٣ / ٢٧٨.
[٤] أخرجه الدارقطني ٤ / ١٦٠.
[٥] أخرجه مسلم ٣ / ١٢٦٢ (٨ / ١٦٤١). (*)