سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٢٩
سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. وروى الامام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين، ورواه أيضا عن الزبير [١]. وروى أبو داود عن زيد بن أسلم - رضي الله تعالى عنه - أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شئ بدأ بالمحررين. وروى الامام أحمد وأبو داود عن عمر مولى آبي اللحم - رضي الله تعالى عنهما - قال: غزوت مع مولاي خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلدته [٢]. وروى الامام أحمد عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش [٣]. وروى الترمذي عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل. وروى أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله تعالى عنه - قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل (الثلثين) بعد الخمس، وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس، وفي أخرى إذا قفل. ورواه الامام أحمد بلفظ: نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته [٤]. وروى الامام أحمد عن أبي موسى الاشعري - رضي الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في مغازيه [٥]. وروى الامام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
[١] انظر مشاة المصابيح (٤٠٥٨) والمجمع (٥ / ٣٤٥) ووقع فيه أمه بدلا من ابنه.
[٢] أخرجه أحمد ٥ / ٢٢٣ والدارمي ٢ / ٢٢٦ وأبو داود ٣ / ١٧١ (٢٧٣٠) والترمذي ٤ / ١٢٧ (٥٥٧) وابن ماجه ٢ / ٩٥٢ (٢٨٥٥) والحاكم ٢ / ١٣١.
[٣] أخرجه أحمد ١ / ٣١٩، ٣٥٢ وبنحوه أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٨٩).
[٤] أخرجه سعيد بن منصور ٢ / ٦٢ (٢٧٠٢) وأحمد ٤ / ١٦٠ وأبو داود ٣ / ١٨٢ (٢٧٤٩، ٢٧٥٠) وابن ماجه ٢ / ٩٥١ (٢٨٥١، ٢٨٥٣) والحاكم ٢ / ١٣٣.
[٥] أخرجه أحمد ٤ / ٤٠٢ وانظر المجمع ٦ / ٧. (*)