سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٢٠١
وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتد عن الاسلام أربع مرات [١]. وروى النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه " [٢]. وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك [٣]. فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا، قال: ما هذا ؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل. الحادي عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحد عليه [٤]. وروى الامام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سرى عنه قال: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [٥]. وروى الائمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمناه بعده. وروى الائمة إلا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - والامام أحمد وابن ماجه
[١] أبو يعلى (٣ / ٣٢٠).
[٢] أحمد ١ / ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥ / ٢٣١ أبو داود (٤٣٥١) والترمذي (١٤٥٨) ومن علي أخرجه البخاري ١٢ / ٢٦٧ (٦٩٢٢) والنسائي ٧ / ١٠٤، ١٠٥، وابن ماجه (٢٥٣٥) والطبراني في الكبير ١٠ / ٣٣٠ والشافعي كما في البدائع (١٤٨٣) وابن أبي شيبة ١٠ / ١٣٩ والدارقطني ٣ / ١١٣ وانظر التلخيص ٣ / ١٧٣، ٤ / ٤٨.
[٣] البخاري (٧ / ٦٦٠) (٤٣٤٥).
[٤] أخرجه البخاري ١٠ / ٥٢٣ (٦٦٣٣) ومسلم ٣ / ١٣٢٤ (٢٥ / ١٦٩٧ - ١٦٩٨).
[٥] أخرجه مسلم ٣ / ١٣١٦ (١٢ / ١٦٩٠) وأبو داود (٤٤١٥) وأحمد ٥ / ٣١٣، ٣١٧، ٣ / ٣٧٦ وانظر المجمع ٦ / ٢٦٤ والشافعي كما في البدائع (١٤٩٢) والطحاوي في المعاني ٣ / ١٣٤، ١٣٨ وابن أبي شيبة ١٠ / ٨، ١٤ والدارمي ٢ / ١٨١ والبيهقي ٨ / ٢١٠، ٢٢٢. (*)