سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٢١٤
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة ". الثالثة: في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الاعضاء والجراح: روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاسنان خمس من الابل (٢). وروى الامام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الانف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الابل، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث العقل، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس، وفي كل أصبع عشر من الابل. وروى البيهقي في السنن عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في السمع مائة من الابل، وفي العقل مائة من الابل (٣). وروى ابن عدي والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في اللسان الدية، إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية، إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية (٤). وروى الامام أحمد والاربعة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في المواضح خمس (٥) خمس ". والنسائي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الاصابع عشر عشر (٦). الرابعة: في حكمه في دية الجنين: روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - أن ضرتين رمت (١) أخرجه النسائي ٨ / ٤٤، ٤٥ (٤٨٠٥) وعبد الرزاق (١٧٧٥٦) والدارقطني ٣ / ٩١ وانظر التلخيص ٤ / ٢٥. (٢) أبو داود (٤٥٦٦) وأحمد ٢ / ٢١٥ والدارمي ٢ / ١٩٤ والترمذي ٤ / ١٣ (١٣٩٠) وابن ماجه ٢ / ٨٨٦ (٢٦٥٥) والنسائي ٨ / ٥٧. (٣) انظر كنز العمال (٤٠٠٨٢) غليل ٧ / ٣٢١. (٤) أخرجه الدارمي ٢ / ١٩٣ والبيهقي ٨ / ٨٩. (٥) أخرجه أبو داود (٤٥٦٦) والترمذي (١٣٩٠) والنسائي ٨ / ٥٧ وأحمد ٢ / ١٧٨، ٢٠٧، ٢١٥ وابن ماجه (٢٦٥٥) والبيهقي ٨ / ٨١، ٩٢. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٩٥، ١٧٦٩٦) والنسائي ٨ / ٥٦ وأبو داود (٤٥٦٢) وأحمد ٤ / ١٧٨، ١٨٩، ٤٠٤ وابن أبي شيبة ٩ / ١٢٩. (*)