سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٢٠٢
عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والامام أحمد عن عبد الله بن مالك الاوسي - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها " - وفي رواية فليحدها الحد - ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدها، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل، وفي لفظ صغير من شعر. وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها [١]. وروى الامام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، وفي لفظ: أن أقيم عليها الحد فقال علي: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم [٢]. الثاني عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره: روى الامام أحمد والاربعة والدارقطني عن وائل حجر - رضي الله تعالى عنه - قال: " استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها... " [٣]. الثالث عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة: روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - وهو أمير الكوفة فقال: لاقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه: روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والامام أحمد والاربعة والدارقطني عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين ؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه [٤]. الخامس عشر: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: روى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن بريدة بن الحصيب وأحمد وأبو داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه والشيخان وأبو داود والترمذي
[١] أخرجه البخاري ٤ / ٤٢١ (٢٢٣٤) ومسلم ٣ / ١٣٢٨ (٣٠ / ١٧٠٣).
[٢] أخرجه أبو داود ٤ / ٦١٧ (٤٤٧٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٧ / ٤٤٨.
[٣] أخرجه أحمد ٤ / ٣١٨ والترمذي ٤ / ٥٥ وابن ماجه ٢ / ٨٨٦ (٢٥٩٨).
[٤] أخرجه أحمد ٤ / ٢٩٢ وأبو داود ٤ / ٦٠٢ (٤٤٥٦) والترمذي ٣ / ٦٤٣ (١٣٦٢) والنسائي ٦ / ١٠٩ وابن ماجه ٢ / ٨٦٩ والحاكم ٢ / ١٩١ والدارمي ٢ / ١٥٣. (*)