سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٠١
الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالايمان وفيه أنواع: الاول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف: روى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [١]، ولمسلم وابن ماجه: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجه إنما اليمين [٢]. الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم: وروى الامام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: أهدت إلي امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بريها، فإن الاثم على المحنث " [٣]. وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [٤]. وروى الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [٥]. الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه: روى البيهقي عن واثلة بن الاسقع وابن أمامة - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [٦].
[١] أخرجه مسلم ٣ / ١٢٧٤ (٢٠ / ١٦٥٣).
[٢] انظر المصدر السابق (٢١ / ١٦٥٣).
[٣] أخرجه الدارقطني ٤ / ١٤٣.
[٤] أخرجه الطحاوي في المعاني (٤ / ٢٧١).
[٥] انظر المجمع (٤ / ١٨٦).
[٦] الدارقطني ١ / ٣٧٧ وانظر التلخيص ٤ / ١٧١. (*)