سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٧١
إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر "، قال ابن الزبير: والله إني لاحسب أن هذه الاية نزلت في ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) [١]. وروى الامامان الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني عن الصعب بن جثامة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: " لا حمى إلا الله ولرسوله " [٢]. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " وفي رواية عكسه [٣]. وروى البخاري تعليقا وأسنده الدارقطني عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل " [٤]. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري [٥]. وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن [٦]. وروى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [٧]. وروى ابن ماجه عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن " [٨]. وروى الائمة والشيخان عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي لفظ: حتى تزهى، قيل: يا رسول الله، ما تزهى ؟ قال: تحمر،
[١] أخرجه البخاري ٥ / ٣٤ (٢٣٥٩) وفي التفسير (٤٥٨٥) ومسلم ٤ / ١٨٢٩ (١٢٩ / ٢٣٥٧).
[٢] أخرجه البخاري ٥ / ٤٤ (٢٣٧٠).
[٣] أخرجه أبو داود ٣ / ٦٣٣ (٣٣٤٠) والنسائي (٥ / ٥٤) و ٧ / ٢٨٤ والهيثمي في الموارد ص ٢٧١ (١١٠٥).
[٤] أخرجه البخاري معلقا ٣ / ٨٨ وفي التاريخ ٨ / ١٨.
[٥] أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨) والدارقطني ٣ / ٨ وابن أبي شيبة ٧ / ١٩٧ والبيهقي ٥ / ٣١٦.
[٦] من حديث أبي مسعود الانصاري أخرجه البخاري ٤ / ٤٢٦ (٢٢٣٧) ومسلم ٣ / ١١٩٨ (٣٩ / ١٥٦٧).
[٧] أخرجه البخاري ٤ / ٣٤٤ (٢١٢٦) ومسلم ٣ / ١١٦٠ (٣٢ / ١٥٢٦).
[٨] أخرجه الطيالسي في المسند ٢٩٨ (٢٢٥٧) وأحمد ٢ / ١٧٨ وأبو داود ٣ / ٧٦٩ (٣٥٠٤) والترمذي ٣ / ٥٣٥ (١٢٣٤) والنسائي ٧ / ٢٨٨ وابن ماجه (٢١٨٨). (*)