سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٢١٧
الباب السادس في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الدعاوى والبينات وفصل الخصومات: روى الامام أحمد والطبراني في الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم والطبراني برجال ثقات عن بلال بن الحارث والطبراني بسند جيد عن زيد بن ثابت والطبراني عن أبي سعيد والطبراني عن عبد الله بن عمر والامامان وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن علي، والدارقطني عن ابن عباس والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن جابر والدارقطني عن علي والدارقطني عن ابن عمر وابن ماجه عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين [١]. روى الترمذي والدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " [٢]. وروى الائمة إلا مالكا عن ابن عباس وابن جرير عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " [٣]. وروى الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم " [٤]. وروى الترمذي والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة " [٥].
[١] أخرجه من حديث ابن عباس مسلم ٣ / ١٣٣٧ (٣ / ١٧١٢) والترمذي (١٣٤٤ و ١٣٤٤) وابن ماجه (٢٣٦٨) والتمهيد لابن عبد البر ٢ / ١٣٤، ١٣٥ وانظر المجمع ٤ / ٢٠٢.
[٢] أخرجه الدارقطني ٤ / ١٥٧، ٢١٨.
[٣] أخرجه البخاري ٨ / ٢١٣ (٤٥٥٢) ومسلم ٣ / ١٣٣٦ والبيهقي ١٠ / ٢٥٢.
[٤] أخرجه عبد الرزاق ٨ / ٣٢٠ (١٥٣٦٤) وأحمد ٢ / ١٨١ وأبو داود ٤ / ٢٤ (٣٦٠٠، ٣٦٠١) وابن ماجه ٢ / ٧٩٢ (٢٣٦٦) والدارقطني (٤ / ٢٤٤).
[٥] أخرجه الترمذي ٥ / ٥٤٥ (٢٢٩٨) وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، وابن عدي ٧ / ٢٧١٤ والدراقطني ٤ / ٢٤٤ (١٤٥). (*)