سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٤٦
عليك وجمع بينكما في خير [١]. الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " [٢]. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " [٣]. الثاني عشر: في الاولياء والشهود والاستئذان والاخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة: روى الامامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل " [٤]. وروى الامام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل " [٥]. وروى الامام أحمد والاربعة عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة يزوجها وليها فهي للاول منهما " [٦]. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال: نعم، وقال للمرأة " أترضين أن أزوجك فلانا " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [٧].
[١] أخرجه الدارمي ٢ / ١٣٤ وأبو داود (١٣٢٠) والترمذي (١٠٩١) وأحمد ٣ / ٤٥١ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٤) وسعيد بن منصور (٥٢٢) الحاكم ٢ / ١٨٣ والبيهقي ٧ / ١٤٨ وابن السني ٥٩٦ والخطيب ١١ / ٤٢ وانظر التلخيص ٣ / ١٥٢.
[٢] لم يذكر المصنف هنا شيئا وأتممنا ذلك للفائدة والحديث أخرجه البخاري ٩ / ١٦٠ (٥١٠٩) ومسلم ٢ / ١٠٢٨ (٣٣ / ١٤٠٨).
[٣] البخاري ٩ / ١٣٩ (٥٠٩٩) ومسلم ٢ / ١٠٦٨ (٢ / ١٤٤٤).
[٤] أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ١١ (١٩) وأحمد ٦ / ٦٦ والدارمي ٢ / ١٣٧ وأبو داود ٢ / ٥٦٦ (٢٠٨٣) والترمذي ٣ / ٤٠٧ (١١٠٢) وابن ماجه ١ / ٦٠٥ (١٨٧٩) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٥ (١٢٤٨) والحاكم ٢ / ١٦٨.
[٥] أخرجه أحمد ٤ / ٣٩٤ والدارمي ٢ / ١٣٧ وأبو داود ٢ / ٥٦٨ (٢٠٨٥) والترمذي ٣ / ٤٠٧ (١١٠١) وابن ماجه ١ / ٦٠٥ (١٨٨١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٤ (١٢٤٣) والحاكم ٢ / ١٦٩.
[٦] أخرجه أحمد ٥ / ٨ والدارمي ٢ / ١٣٩ وأبو داود ٢ / ٥٧١ (٢٠٨٨) والترمذي ٣ / ٤١٨ (١١١٠) والنسائي ٧ / ٣١٤ وابن ماجه ٢ / ٧٣٨ (٢١٩٠).
[٧] أخرجه أبو داود (٢١١٧) والحاكم ٢ / ١٨١. (*)