سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٨٨
وروى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى تجاوز لامتي عن النسيان وما أكرهوا عليه ". وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن عساكر وابن ماجه عن عمران بن حصين والعقيلي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " وروى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تعالى تجاوز لامتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه ". وروى الامام أحمد وابن ماجه والدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " [١]. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان " [٢]. وروى ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان " [٣]. وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليس عليك بحرام، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا: (يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (التحريم / ١). وروى الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المرأة " [٤] طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. وروى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر " [٥] وفي لفظ البيان. وروى الطبراني برجال الصحيح وأبو داود مختصرا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال كان زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه
[١] أخرجه أحمد ٦ / ٢٧٦، وأبو داود ٢ / ٦٤٢ (٢١٩٣) وابن ماجه ١ / ٦٦٠ (٢٠٤٦) والدارقطني ٤ / ٣٦ والحاكم ٢ / ١٩٨ وانظر التلخيص ٣ / ٢١٠.
[٢] أخرجه الدارمي ٢ / ١٧٠ وأبو ٢ / ٦٣٩ (٢١٨٩) والترمذي ٣ / ٤٨٨ (١١٨٢) وابن ماجه ١ / ٦٧٢ (٢٠٨٠).
[٣] ابن ماجه ١ / ٦٧٢ (٢٠٨٠).
[٤] أخرجه ابن ماجه (٢٠٣٨) والدارقطني ٤ / ٦٤، ١٦٦ والخطيب في التاريخ ٢ / ٤٥.
[٥] الدارقطني ٣ / ٣١٢ ونصب الرابة ٣ / ٤٧٣ وجمع الجوامع (٤٤٠٣). (*)