سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٢١٨
وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " [١]. وروى أبو سعيد النقاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: " هل ترى الشمس " قال: نعم، قال: " على مثلها فاشهد أو دع " [٢]. وروى الدارقطني والطبراني في الاوسط عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة. وروى الشيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وروى ابن ماجه عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض. وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم " وقولوا: " آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم " [٣]. وروى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي - رضي الله تعالى عنه - أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض، فقال أحدهما: هي أرضي وقال الاخر: هي أرض حزتها فأقبضتها، أو قال وقبضتها، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الارض [٤]. وروى الامام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجه والنسائي والبيهقي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الاخر وقال: إنه إذا يذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم "، فقال الاخر: لا أبالي وتورع الاخر عن اليمين [٥]. وروى عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق
[١] أخرجه أبو داود ٤ / ٢٦ (٣٦٠٢) وابن ماجه ٢ / ٧٩٣ (٢٣٦٦) والبيهقي ١٠ / ٢٥٠.
[٢] أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤ / ١٨ وانظر كنز العمال (١٧٧٨٢).
[٣] أخرجه البخاري ١٣ / ٥١٦ (٧٥٤٢).
[٤] ذكره الهيثمي في المجمع ٤ / ٢٠٦ وقال رواه الطبراني في ورجال أحدهما رجال الصحيح.
[٥] أخرجه أحمد ٤ / ٣٩٤ وانظر المجمع ٤ / ١٧٨ والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٤٥. (*)