سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ١٩١
قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابر لامر الله - عز وجل - فاحكم في بما أراك الله، قال: " حرر رقبة " قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي قال: " فصم شهرين متتابعين " قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال: " فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا " قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: " فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها " فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر بي أو أمرني بصدقتكم [١]. السابع: (في اللعان): روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن بين عويمر العجلاني وزوجته وبين هلال بن أمية وزوجته أيضا حين رماها بشريك بن سمحاء وفرق بين الزوجين فيهما وألحق الولد بأمه [٢]. وروى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا آية اللعان على الملاعن ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها [٣]. وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة [٤]. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: ذهبت لتلعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبت فلعنت [٥]. الثامن: في إلحاق الولد وغير ذلك: روى ابن ماجه عن ابن عمر والنسائي عن ابن مسعود والشافعي وأحمد والستة إلا أبا داود عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - والائمة إلا الترمذي عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " [٦].
[١] أخرجه أبو داود ١ / ٦٧٢ (٢٢١٣).
[٢] أخرجه البخاري ٩ / ٤٦٠ (٥٣١٥) ومسلم ٢ / ١١٣٢ (٨ / ١٤٩٤).
[٣] مسلم ٢ / ١١٣٠ (٤ / ١٤٩٣).
[٤] أخرجه النسائي ٦ / ١٧٥ وأبو داود (٢٢٥٤) والطبراني في الكبير ١١ / ٣٢٤ والشافعي في المسند ٩ / ٢٦ والبيهقي ٧ / ٤٠٥ وانظر المطالب (٢٨٤٢).
[٥] أخرجه مسلم في كتاب اللعان (١٠).
[٦] أخرجه البخاري من حديث عائشة ٥ / ٣٧١ (٢٧٤٥) ومسلم ٢ / ١٠٨٠ (٣٦ / ١٤٥٧) وانظر أحمد ٢ / ٤٠٩ وسعيد بن منصور (٤٢٥) وعبد الرزاق (٧٢٧٧) وابن أبي شيبة ٤ / ٤١٥ والطحاوي في المعاني ٣ / ١١٤ وأبو داود (٢٢٧٣) والترمذي (٢٢٧٣) وابن ماجه (٢٠٠٦، ٢٠٠٧). (*)