أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٩٠ - ٢- نشر الحرمة بين الرضيعين
و هذا هو المشهور بين الفقهاء استنادا الى ما دل على ذلك صريحا من الروايات، و هي صحيحة الحلبي و صحيحة بريد العجلي، و موثقة عمار المتقدمة.
كلام مع الشّيخ الطبرسي و المحدث الكاشاني و خالف في ذلك الشّيخ الطبرسي (قدّس سرّه) على ما يحكى عنه، و المحدث الكاشاني (قدّس سرّه) في محكي مفاتيحه و وافية.
قال في الوافي [١] بعد نقل صحيحة بريد: و هذا الخبر يدل على ان مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة و ان كانت المرضعة واحدة، و هذا مخالف لقوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٢] و قول النّبيّ ٦: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و قول الرّضا ٧ في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني: «فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات؟ و انّما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات، و ان كان لبن الفحل أيضا يحرم». ثمّ قال: و قد قالوا (صلوات اللّه عليهم): (إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف فردوه) فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثّلاثة و تركوا ما وافق كتاب اللّه. و يعني بالأخبار الثّلاثة: صحيحة الحلبي، و صحيحة بريد، و موثقة عمار [٣].
و توضيح الكلام في المقام: ان هنا أخبارا دالة على اعتبار وحدة
[١] ص ٤٢ كتاب النكاح: الباب ٣٧ صفة لبن الفحل.
[٢] الآية ٢٣ من سورة النساء.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨ الباب ٦ مما يحرم بالرضاع ح ٣، ١، ٢، ط المؤسسة.