آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٣ - يك طواف نساء يا چند طواف نساء
حتى پيرمردان و پير زنان واجب است و اگر قبل از طواف نساء بميرد بايد از تركه او طواف نساء بجاآورند. [١]
*** الشيخ البهجت: بر آنها هم كه هيچ عمل زناشويى انجام نمىدهند طواف نساء واجب است. [٢]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: در فرع اول با امام موافق است ولى در فرع دوم فرموده انجام طواف نساء به نيت منوب عنه محل اشكال است. [٣]
ولى در مناسك خود فرموده نائب بايد طواف نساء را به نيت منوب عنه انجام دهد. [٤]
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: در دو فرع مذكور از امام (قدس سره) حاشيه ندارد. [٥]
الشيخ الوحيد: يجب على الرجل و لو كان خصياً و على المرأة و لو كانت كبيرة. و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه. [٦]
مؤلف: انظار مراجع در اين فرع متحد است.
يك طواف نساء يا چند طواف نساء
الإمام الخميني (قدس سره): يك طواف نساء براى تمام آنها كفايت مىكند. [٧]
السيد الخوئي (قدس سره): بلى دو طواف لازم است براى هر دو احرام با قصد حج
[١] مسأله ٨٧٢
[٢] ص ٢٠٠ جديد.
[٣] محشى ص ٣٩٢
[٤] ص ٣٣١
[٥] محشى ص ٣٨٥ و ص ٣٨٩
[٦] ص ١٧٥
[٧] محشى ص ٣٩٢