آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٩٣ - الرجوع إلى مكة بعد مضي الشهر الهلالي
الرجوع إلى مكة بعد مضي الشهر الهلالي
س: شخصى بيست و ششم ذى قعده از عمره تمتع فارغ شده و روز دوم ذى حجه به عرفات مىرود و برمى گردد اختياراً يا اضطراراً. آيا در مراجعت به مكه بايد مجدداً براى عمره تمتع محرم شود يا نه؟ و على فرض الأول بايد بمواقيت معروفه برود يا نه؟
السيد السيستاني: الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة فيلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها. [١]
و قال دام ظله في الملحق الأول ص ٣٤: و أما إذا اراد الرجوع بعد مضي ذلك الشهر (الذى عمرته فيه) فلا يسوغ له دخولها إلّا محرماً و يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة (و يبقى في مكة إلى يوم التروية فيكون عمرته متعة و يحج حج التمتع) و إلّا لزمه الإحرام لها من أحدها. فراجع
السيد الشبيري: احتياطاً محرم شود و احرام از هر نقطه حل كافى است. [٢]
*** الشيخ البهجت: از روايات استفاده مىشود كه تجديد احرام عمره تمتع لازم است ولى اگر بجاآورد نياورد ضررى به عمره و حج نمىزند. [٣]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط به يكى از مواقيت رفته و از آنجا براى عمره تمتع محرم شود. [٤]
الشيخ الصافي: در فرض سؤال بنا بر احتياط واجب بايد به ميقات برود و براى عمره تمتع محرم شود و عمره اولى در اين صورت عمره مفرده مىشود. [٥]
[١] مناسك ص ٧٤
[٢] كتبى.
[٣] كتبى.
[٤] كتبى.
[٥] كتبى.