آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨ - استنابه دائم الحدث
بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلًا للحجّ عن الرجل و المرأة.
استنابه دائم الحدث
السيد الخوئي (قدس سره): س: إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج؟ ج: لا يجوز ذلك و إن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه و إلّا استناب واحداً غير معذور. [١]
السيد السيستاني: س: هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب؟
ج: لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه. [٢]
و عنه أيضاً: س: من يرافق النساء و المرضى ليلة العيد و يكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلًا هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير؟ ج: لا يبعد الاجتزاء بنيابته. [٣]
عنه أيضاً: س: من استوجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها؟ ج: الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة. [٤]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد، ولى بيتوته شب مشعر را درك نكرد، نيابت او صحيح است، و لكن به نسبت از اجرت او كسر مىشود. [٥]
و در دو مسأله بعد فرموده: اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد، حج صحيح است و احتياط مصالحه در اجرت است.
[١] الصراط، ج ٢، ص ٢٠٦
[٢] الملحق الثالث، ص ٣٣
[٣] نفس المصدر، ص ٣٢
[٤] الملحق الثالث، ص ٣٦
[٥] مناسك صغير، ص ٣٣٤