آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٠٧ - المشعر الحرام (كوچ قبل از طلوع)
بتطويف بعض الحجاج؟
ج: إن عدّ ذلك عبادة له أيضاً كأن يكون يطوف لنفسه كما يطوفهم فلا شيء عليه. [١]
س: ذكرتم انه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى و اشتغل في مكة بالعبادة فهل مختصة بالصلاة و الطواف أم تعمّ الأذكار و الأدعية و الصلاة على محمد و آل محمد؟
ج: نعم تشمل أي نوع من العبادة. [٢]
المشعر الحرام (كوچ قبل از طلوع)
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط وجوبى آنكه قبل از نصف افاضه نكنند.
السيد الشبيري: بيتوته اول شب واجب نيست مستحب است. [٣]
وقوف در تمام بين الطلوعين واجب نيست و حد اقل واجب مسمّاى وقوف است ولى كسى كه بين الطلوعين را در مشعر درك كرد نمىتواند قبل از روشن شدن هوا بلكه قبل از طلوع آفتاب خارج شود. [٤]
و في فرع ٦٤٧: الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل.
زنان، اشخاص بيمار و ضعيف كه وقوف اختيارى براى آنها مشقت دارد، اشخاصى كه خوف برخورد به خطر دارند، كسانى كه ارزاق عمومى را تأمين مىكنند كسانى كه بايد همراه يكى از گروه نامبرده باشند، كسانى كه براى تداركات حجاج لازم است قبلًا حركت كنند، بر آنها وقوف اختيارى واجب نيست. مىتوانند بعد از نصف شب كوچ كنند.
و خدمه كاروان كه براى همراهى قبل از طلوع فجر كوچ كردهاند، اگر ممكن
[١] ص ٣٢٨ الملحق
[٢] ص ٣٣١
[٣] ص ١٦٧
[٤] ص ١٦٧