آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٩ - ان علم الإدماء مع الحلق
كتبى و في الصراط ج ٣ ص ١٨٩: الأحوط الاستحبابي إيقاعه في يوم الحادي عشر إذا لم يقصّر في نهار يوم العيد و لكن الأقوى جوازه في ليلته (أي الحادي عشر) الحلق أو التقصير.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): حلق در شب خلاف احتياط است. [١]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط بايد حلق در روز واقع شود. [٢]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: احتياط در ترك است. [٣]
مؤلف: مقتضاى احتياط حلق و تقصير در روز است.
ان علم الإدماء مع الحلق
الإمام الخميني (قدس سره): بايد سر بتراشد على الأحوط. [٤]
و وافقه الفاضل اللنكراني: حاشيه ندارد.
السيد الخوئي (قدس سره): اذا علم أنه يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق. [٥]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذى حجه هروقت متمكن شد حلق نمايد. [٦]
السيد السيستاني: يحلق بالماكينة الناعمة أو يقصر أولًا ثمّ يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيراً بين الحلق و التقصير و لو خالف أجزأ و إن كان آثماً. ص ٢٠٥ و في الملحق الثاني ص ١٨٣: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فما حكمه؟ ج: لا شيء عليه.
السيد الشبيري: و چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين
[١] ص ٣٤٢ اخير.
[٢] صغير ص ٣٦٥
[٣] محشى ص ٣٨٥
[٤] متفرقه حلق م ٢٠
[٥] م ٤٠٥
[٦] مجمع ج ١ ص ٤٩٠