آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٣ - خون قروح و جروح
در نماز عفو است طواف نكند و اگر برطرف كردن و تطهير آن ممكن نيست احتياط واجب آن است كه هم خودش با آن حال طواف كند و هم نائب بگيرد. [١]
السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط. [٢]
السيد الشبيري: احتياط مستحب آن است كه از خون قروح و جروح و خون كمتر از درهم اجتناب كند. [٣]
*** الشيخ البهجت: نجاستى كه در نماز بخشوده بود مانند خون كمتر از درهم و دم جروح و قروح در طواف بخشوده نيست. [٤]
و في العربى ص ١١٩: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف.
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه. [٥]
الشيخ الصافي: احتياط واجب آن است كه با خون كمتر از درهم و خون زخم و جراحت كه در نماز عفو است طواف نكند. [٦]
الشيخ المكارم: در مورد خون زخمها اگر شستن آن باعث مشقت و عسر و حرج باشد ضررى براى طواف ندارد. [٧]
الشيخ النوري: اگر تطهير مشقت دارد تطهير لازم نيست. [٨]
الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه. [٩]
[١] ص ٦٤
[٢] ص ١٥١
[٣] ص ١٠٣
[٤] ص ١٠٦
[٥] ص ١٤٥
[٦] ص ٧٩
[٧] ص ٨٩
[٨] ص ١٧٠
[٩] ص ١٢٣