آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٦ - ترك طواف پس از چهار دور
س: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثمّ الابتداء من أول العمل؟ ج: لا يجوز القطع على الأحوط الأولى. [١]
الشيخ الصافي: طواف واجب را بدون عذر نبايد قطع كرد و قطع طواف استحبابى بدون عذر جايز است. [٢]
الشيخ الفاضل: و كذا المفروض على الأقوى و يجوز الاستيناف قبل فوات الموالاة العرفية ... و لا فرق في ذلك بين قطعه قبل الشوط الرابع أو بعده حتى لو قطعه في أثناء الشوط السابع و استأنفه من رأس فانّ الطواف الثاني صحيح على الأقوى نعم قطع الطواف المفروض مكروه. [٣]
الشيخ المكارم: بنا بر احتياط واجب قطع نكند. [٤]
الشيخ النوري: جائز است قطع طواف نافله را بدون عذر و اقوى كراهت قطع طواف واجب است بدون عذر و به مجرد خواهش نفس. [٥]
الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه. [٦]
ترك طواف پس از چهار دور
س: پس از سه دور يا چهار دور طواف را رها مىكند و از سر مىگيرد بدون قصد زياده فقط براى اينكه دلچسبتر باشد آيا اين طواف صحيح است يا نه؟
السيد السيستاني: چنانچه جاهل قاصر بوده صحيح است و در جهل تقصيرى محل اشكال است. بلى اگر قبل از چهار شوط از مطاف خارج شد و مشغول عمل
[١] الصراط الرابع، ص ١٦٣
[٢] فرع ٤٨٠
[٣] الجامع ص ٨٠
[٤] محشى ص ٢٠٩
[٥] ص ١٩٦- م ١٥ واجبات طواف.
[٦] ص ١٢٩ م ٣٠٤