آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٠ - كسى كه از حلق معذور است
مقدار خون بيرون آوردن نيز جايز مىگردد. [١]
*** الشيخ البهجت: بايستى اول تقصير كند و مقدارى از موى سر خود را چيده سپس سر بتراشد. [٢]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق. [٣]
و در طبع صغير م ٤١٠ اگر خون به مقدار متعارف باشد مىتواند سر بتراشد و في الصراط ج ٢ ص ٥١٠: ليس له أن يقصر قبل الحلق بل عليه الحلق و من وجب عليه اختيار الحلق لو قصر قبل الحلق لو قصر قبل الحلق عليه الكفارة على الأحوط.
الشيخ المكارم: سر تراشيدن واجب نيست ولى احوط است. [٤]
الشيخ النوري: متعرض فرع نشده است.
الشيخ الوحيد: و من تعين عليه الحلق و لم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه. [٥]
مؤلف: با فرض آنكه حلق بر شخص متعين باشد مقتضاى احتياط حلق است با كفاره در صورت علم به إدماء و احوط از آن ضم تقصير است به حلق.
كسى كه از حلق معذور است
الإمام الخميني (قدس سره): بعيد نيست لزوم و كفايت تقصير در اين مورد ولى احوط آن است كه احتياط را به غير رجوع كند. [٦]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): نفس عبارة الإمام (قدس سره)، بعيد نيست لزوم و كفايت تقصير
[١] ص ٢١٧
[٢] ص ١٤٣ م ٤١١
[٣] ص ٢٠١ م ٤٠٥
[٤] محشى ص ٣٩١
[٥] ص ١٧١ م ٤٠٢
[٦] متفرقه م ٢٣