آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٤ - عمره براى نائى
السيد الخوئي (قدس سره): و لا يجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بها.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يجب على النائب النائي و إن كان مستطيعاً لها. [١]
السيد السيستاني: و لكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه. [٢]
السيد الخامنهاي: الظاهر أنها لا تصير واجبة على النائب النائي، نعم الأحوط أن يأتي بها. [٣]
السيد الشبيري: كسى كه تنها استطاعت عمره مفرده داشته باشد، اگر در مكه و حوالى آن حضور دارد، بايد عمرۀ مفرده بجاآورد، ولى بر نائى لازم نيست [٤]. و عمره را از ايام تشريق تأخير اندازد. [٥]
*** الشيخ البهجت: واجب نيست بر اجير عمره مفرده، لكن بجاآوردنش احوط است. [٦]
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط. [٧]
الشيخ الصافي: بر كسانى كه شانزده فرسخ و بيشتر فاصله دارند واجب نيست. [٨]
الشيخ المكارم: احتياط واجب اتيان عمرۀ مفرده است.
الشيخ النوري: اين احتياط براى نائب واجب نيست، لكن خيلى مطلوب است. [٩]
[١] ص ٧٢
[٢] ص ٦٢
[٣] ص ٤٦
[٤] ص ١، كتبى.
[٥] ص ٣٨
[٦] ص ٤٨
[٧] ص ٦٢
[٨] كتبى.
[٩] ص ٢٦١